صيدا سيتي

أول مراسل صحافي بالذكاء الاصطناعي في لبنان... خطوة جديدة تسرع التحول الرقمي في الإعلام العربي الحاج فوزي أحمد البخاري في ذمة الله ندى مروان كيلو في ذمة الله كشافة لبنان المستقبل - مفوضية الجنوب تشارك في ليلة المتاحف: رحلة في رحاب مدينة الـ 6000 عام وعراقة معالمها التراثية جمعية المقاصد - صيدا تشكر جمعية أهلنا على تقديماتها التربوية لطلاب مدارسها الأربع جدول زيارة وزير الاقتصاد الدكتور عامر بساط إلى صيدا نهار السبت 18 تموز 2026 النائب البزري يتلقى تأكيدًا من عويدات بالإسراع في تنفيذ مشروع الفايبر أوبتيك في صيدا سفير باكستان سلمان أطهر يولم تكريمًا لفعاليات صيداوية بلدية صيدا تعلن انتهاء مسار اختبارات تطويع الحرس: إتمام المقابلات الشفهية تمهيدًا لإحالة الملف إلى سلطات الوصاية وإعلان النتائج الرسمية مواكبة لـ ليلة المتاحف: رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي يجول على متاحف المدينة الأثرية مؤكدًا عمقها الحضاري والتاريخي النائب البزري: التأخير في تنفيذ مشروع الفايبر أوبتيك في صيدا غير مبررٍ ويضر بمصالح المدينة وأهلها Lashes By Hiba - For appointment: 71273920 انضم إلى مجموعة أخبار صيدا سيتي (واتساب) لمتابعة الأخبار والوفيات VVIP & Business Taxi | 03535183 - 70938692 - 07727089 لإعلاناتكم التواصل معنا واتساب: 03988416

تعميم لوزير العمل يذكر بوجوب إعطاء الأفضلية للعامل اللبناني

صيداويات - السبت 09 تشرين أول 2021

 ذكر وزير العمل مصطفى بيرم، في تعميم رقمه 4/1 "بوجوب إعطاء الأفضلية للعامل اللبناني للعمل في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمصارف".

وقال التعميم: "الواقع الاقتصادي والاجتماعي والضائقة التي يعيشها المواطن وازدياد نسبة البطالة، تستدعي السعي إلى اتخاذ تدابير تخفف عن كاهله. وهذا الموجب تفرضه مقدمة الدستور اللبناني التي تلزم السلطات الدستورية بإرساء العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق المواطنين وحريتهم ولا سيما الحق في العمل. والاتفاقية الرقم 122 عن سياسة العمالة التي أبرمت بموجب المرسوم الاشتراعي ابرقم 70 تاريخ 25/6/1977، تفرض على كل دولة عضو أن تعلن وتتابع، كهدف أساسي... تلبية المتطلبات من القوى العاملة والتغلب على البطالة والبطالة الجزئية، وأن تحقق العلاقات المتبادلة بين أهداف العمالة وغيرها من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ويجرى العمل على متابعة هذه السياسة بأساليب تلائم الظروف والممارسات الوطنية".

أضاف: "حيث أن سياسة العمالة وجدت لها موقعا في قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 19/7/2021 الذي نص في مادته الخامسة عشر على أن تعتمد الجهات الشارية، إذا أمكن، الشراء العام المستدام لتوجيه القدرة الشرائية للدولة نحو السلع والخدمات المستدامة، بهدف تقليص الأثر البيئي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية ووفقا للأولوية الوطنية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين المنافع المحتملة والحرص على تحقيق القيمة الفضلى من إنفاق المال العام وبشكل يسمح بإعطاء حوافز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وللانتاج المحلي والخبرات الوطنية. وحيث أنه يدخل في مهام وزارة العمل وفق المادة 20 من المرسوم الرقم 8352 تاريخ 30/12/1961 العمل على حماية اليد العاملة اللبنانية بإعطائها الأفضلية في العمل. وكذلك المادة الثامنة من المرسوم الرقم 17561 تاريخ 18/9/1964 (تنظيم عمل الأجانب) نصت على مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني، وأن هيئة التشريع والاستشارات رأت بأن المشترع اللبناني أصدر نصوصا قانونية عدة للحد من حرية عمل الأجانب في لبنان، وتوخى بذلك حماية اليد العاملة الوطنية (الاستشارة الرقم 359/1973 تاريخ 29/12/1973)".

وتابع: "تبين أن الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لا تلتزم هذا المبدأ، وتقبل بالتعاقد مع شركات توريد يد عاملة تكون بغالبيتها أجنبية، من دون فرض أي موجب على المتعاقد بتفضيل التعاقد مع عامل لبناني، بل أيضا تتعاقد مباشرة مع أجانب لتأدية خدمة النظافة. بل إن بعضها، ولا سيما البلديات، تقبل بتوريد عمال أجانب لا يحملون إجازة عمل وفق الأصول، مما يشكل مخالفة مباشرة للمادة 25 من قانون 10/7/1962 والتي تنص على: "يحظر على الأجنبي غير الفنان أن يتعاطى عملا أو مهنة في لبنان ما لم يكن مرخص له بذلك من وزارة العمل وفقا للقوانين والأنظمة النافذة". وحيث أنه يقع على هذه الإدارات موجب المشاركة في رفع العبء عن كاهل المواطنين والتخفيف من حدة البطالة، من خلال تأمين فرص العمل لهم عبر الشركات المتعاقدة على توريد اليد العاملة أو شركات الخدمات، وكذلك يمكن أن تسهم المؤسسات المصرفية في تحقيق هذه الغاية من خلال إعطاء الأفضلية في التعاقد مع لبنانيين في كل الأعمال الحرفية واليدوية وخدمات التنظيف".

وقال: "لذلك، وحماية لليد العاملة اللبنانية،

أولا، تذكر وزارة العمل كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمصارف بالأحكام القانونية ذات الصلة ولا سيما:

1- أن تتشدد في مراقبة تنفيذ الشركات المتعاقدة على توريد يد عاملة أو على تقديم خدمات، بالاستحصال على إجازات عمل للعاملين الأجانب في المشاريع العامة المكلفة بها.

2- التقيد بالقرارات الصادرة عن وزارة العمل المتعلقة بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين.

3- أن تدرج في دفاتر شروط صفقات توريد الخدمات إعطاء الأفضلية للعمالة اللبنانية، ولا سيما في المهن اليدوية والفنية وأعمال الصيانة.

4- الاستعانة في أعمال النظافة وتقديم خدمة الضيافة في المصارف والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بعمال لبنانيين ولبنانيات.

5- إعطاء الأفضلية للعامل اللبناني على العامل الأجنبي.

أضاف: "ثانيا، على المؤسسة الوطنية للاستخدام إعداد دراسة مفصلة عن المهن التي يتوجب منع الأجانب من مزاولتها كليا أو جزئيا وفقا لمتطلبات السوق والواقع الاقتصادي والاجتماعي".

وتابع: "ثالثا، على الدوائر المختصة في وزارة العمل، التشدد في تطبيق القرارات ذات الصلة بالمهن المحصورة باللبنانيين وعدم تسيير معاملات إجازة عمل للأجانب في حال تبين لهم وجود لبنانيين قادرين على القيام بهذه الأعمال".

وختم: "رابعا، ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة".

المصدر | الوكالة الوطنية للإعلام 


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير وبرمجة: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 1027333075
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه.
موقع صيداويات © 2026 جميع الحقوق محفوظة