صيدا سيتي

صيدا تبارك لابنها النقيب في الجيش اللبناني مازن محمود العبد لحصوله على شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر بدرجة جيد جداً الشيخ ماهر حمود يستقبل وفدا من حركة أمل‎ مذكرة تفاهم بين الجامعة اللبنانية الدولية (LIU) وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا وجنوب لبنان (CCIAS) مطلوب موظفات للعمل + مطلوب موظف مع دفتر سوق عمومي للعمل في شركة تجارية مطلوب شيف مطبخ وسندويشات - الخبرة ضرورية النزوح من "عين الحلوة" يرفع إيجار الشقق في صيدا وفاة جريح فلسطيني أصيب في اشتباكات عين الحلوة الاخيرة سعد استقبل وفد الجبهة الشعبية والبحث في المستجدات عودة نازحين إلى عين الحلوة بعد الهدوء الحذر الذي يسود المخيم اندلاع حريق في غرفة فوق مبنى سكني عند ساحة النجمة وسط صيدا أسامة سعد استقبل وفداً من نادي الحرية الرياضي الإنقاذ الشعبي اقام مخيمه التدريبي الـ 12 في جزين "القلب النابض بالعطاء" مسرح فن وثقافة وعز سيدة العواصم ما زال يتشح سواداً وعتمةً وإهمالاً | نبيل إسماعيل جولة في أحياء مدينة صيدا | محمد الظابط روضة الفراشات الدامجة في جمعية رعاية اليتيم في صيدا تعلن عن بدء التسجيل لهذا العام توقيع عقد شراكة بين السيدين مصطفى السن وإبراهيم حسنا مطلوب موظف اختصاص Psycho-motor therapist للعمل في مؤسسة اجتماعية دور القرآن الكريم في ضبط أدلة الاجتهاد الضيافة في القرآن الكريم مطلوب سكرتيرة للعمل في شركة بالغازية

وزير الاقتصاد أصدر قراراً يلزم أصحاب المولدات وعلى نفقتهم الخاصة بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين

صيداويات (أخبار صيدا والجوار) - الخميس 02 أيلول 2021
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

اصدر ​وزير الاقتصاد​ والتجارة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​راوول نعمه​ قرارا رقم 28/1/ أ.ت، وهو تعديلاً على القرار رقم 100/1/أ.ت المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى ​وزارة الاقتصاد والتجارة​.

ولفت نعمة إلى أنه "بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (​تشكيل الحكومة​)، وبناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)، وبناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون ​حماية المستهلك​)، وبناء على قرار ​مجلس الوزراء​ رقم 2 تاريخ 14/12/2011، لا سيما الفقرة (د) منه، وبناء على القرار رقم 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2017 وتعديلاته بموجب القرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة والقرار رقم 176 تاريخ 28/09/2018 الملحق به لاسيما المادة 2 منه، وبعد استشارة ​مجلس شورى الدولة​ (بموجب الرأي رقم: 183/2020-2021 تاريخ 24/8/2021)، وبناء على اقتراح المدير عام الاقتصاد والتجارة، يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لتصبح كما يلي:

يلزم اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم، على ان تكون مطابقة للشروط المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 100/1/ أ.ت، وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار، وفي حال تكفل المشترك بشراء العداد على نفقته يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

المادة 2: تلغى كافة الاحكام التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المصدر| النشرة| https://www.elnashra.com/news/show/1525493

 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة:: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 968331423
لموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2023 جميع الحقوق محفوظة