صيدا سيتي

رقية محمد أبو راشد في ذمة الله الدكتور السيد رفيق محمد رضا الأمين (أبو نزار) في ذمة الله الحاج يحيى عبد الحليم بدوي نصار في ذمة الله منير محمود حجازي (أبو زياد) في ذمة الله مبادىء التلقين (11) - عندما يُقدم ChatGPT إجابة، كيف يقرر ما سيكتبه في الخطوة التالية؟ زورونا بالـ Kotob Store | شو ما كان اللي ببالك من أحدث التقنيات والإلكترونيات صارت أقرب إلك فايز أحمد الأبيض (أبو محمد) في ذمة الله كيف تآكلت الدولة في لبنان؟ فؤاد السنيورة يروي المسار من الداخل حتى الانكسار توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين وزارة الصحة اللبنانية وشركة أسترازينيكا صيدا تشيع القائد في الدفاع المدني حسان حبلي بموكب حزين حسان حبلي... وداعاً حسان حبلي... خمسة وثلاثين عامًا في خدمة الوطن والمواطن بين النصيحة والتشهير: أين الحكمة؟ الصورة التي رافقتني منذ العام 2012 سما… الطفلة التي علّمتنا كيف نرى مبادىء التلقين (10) - ما المقصود بـ الاستدلال (Reasoning) في سياق الذكاء الاصطناعي؟ التوجيه الأكاديمي في لبنان ودور المدارس في خيارات الطلاب المستقبلية مؤسسة رجب وسهام الجبيلي تطلق منحة دراسية سنوية في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) موقع صيدا سيتي يفتح المجال أمام الأقلام لكتابة حكايات المدينة لإعلانك في قسم | خاص صيدا سيتي | (أنظر التفاصيل)

مصرف لبنان: دولار المحروقات على سعر المنصة وحليب الأطفال والمواد الأولية والأدوية على الـ 1500

صيداويات - الجمعة 27 آب 2021

أصدر ​مصرف لبنان​، قرارا وسيطاً رقم 1355، يتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها المركزي للمصارف والمؤسسات المالية، بغية تأمين العملات الأجنبية لعمليات الاستيراد، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وقرر مصرف لبنان ما يلي:

المادة الأولى: يلغى نص البند (1) من المقطع أولا من المادة الرابعة عشرة من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"1- بقيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز)."

المادة الثانية: يلغى نص المقطع "سادساً مكرراً" من المادة الرابعة عشرة من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"يقوم العميل بتسديد النسبة المطلوب تغطيتها وفقاً لاحكام هذه المادة الى المصرف المعني نقداً بالليرة اللبنانية على اساس:

أ- سعر الصرف المحدد على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة Sayrafa في ما خص المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز).

ب- سعر الصرف المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (1507.5 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد) في ما خص المواد الاخرى القمح والادوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع لغاية عمر السنة، والمواد الطبية التي تدخل في صناعة الأدوية.

يقتضي على المصرف إيداع هذه المبالغ، أوراقاً نقدية (banknotes)، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنية اللازمة لعملية الاستيراد.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المصدر | النشرة | https://www.elnashra.com/news/show/1524419


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير وبرمجة: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 1010415529
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه.
موقع صيداويات © 2025 جميع الحقوق محفوظة